⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان تسوية حالة الطلب بما يتفق وطلباته اثره انتهاء الخصومة فى الطلب لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان وزير العدل قد اصدر القرار رقم 450 لسنة 1994 بتسوية حالة الطالب بالمقارن به اعتبارا من 12 / 4 / 1986 . ومن ثم فان ما استهدفه الطالب من طلبه يكون قد تحقق بما تنتهى معه الخصومة فى الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق ان وزير العدل اصدر بتاريخ ........ قراره رقم .......متضمنا تسوية مرتب الطالبين الاساسى - عدا الخامس - بمرتب المقارن به ومن ثم يكون ما استهدفه الطالبين من طلبهم قد تحقق بما تنتهى معه الخصومة .