⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: اجازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة ( 86 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان للقضاة على عطلة قضائية تبدا كل عام من اول يوليو وتنتهى فى اخر سبتمبر وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم اجازات القضاة خلال العطلة القضائية وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الاجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجتهم وشهرا ونصف لمن عداهم " والنص فى المادة ( 87 ) منه على ان " تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائي والجزئية فى اثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى " والنص فى المادة ( 88 ) من ذات القانون على ان تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل كما تنص المادة 89 منه على ان لا يرخحص للقضاة فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك .... " ومفاد هذه النصوص مجتمعة ان المشرع حدد الاجازات السنوية بما لا يجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجتهم وشهرا ونصف لمن عداهم وان كان المشرع قد نص على ان العطلة القضائية تبدا كل عام من اول يوليو وتنتهى فى اخر سبتمبر ولم يجز للقضاة واعضاء النيابة العامة الحصول على اجازة فى غير العطلة القضائية الا اذا كانوا قد ادوا العمل خلالها وبشرط ان تسمح حالة العمل بذلك الا انه من ناحية اخرى اوجب صرحة على المحاكم بدرجاتها ان تستمر فى اثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا والتى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى كما اوكل الى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية او خلال فترات العمل مما مؤداه ان رغبة العضو فى استئداء اجازاته السنوية امرا مرهونا دائما بالنظام الذى تقرره جهة الادارة بما يكفل حسن سير العم القضائى على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة وعلى ذلك فان عدم حصول رجل القضاء على اجازته السنوية او حصولة عليها يرتبط دائما بذلك النظام الذى استنته الجهات القائمة على اداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية بما ينبئ بان عدم حصول رجل القضاء على اجازته المقررة انما يرجع دائما الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد رصيد الاجازات يستوجب استبعاد مدد الاجازات عن فترات الاعارة والاجازات الخاصة بدون مرتب وما يمثلها من فترات لم يؤد العضو عملا خلالها فضلا عن مدد الاجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء اثناء مدة خدمته - جلسات الصيف - او بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطالب فى مذكرة دفاعه من ان ما صرف له من مكافآت عن العمل فى جلسات الصيف هو مقابل ما كلف به من عمل فى تلك الجلسات ولا شان له برصيد اجازاته الاعتيادية او ما اعتصمت به الحكومة فى مذكرة دفاعها من ان حساب الرصيد الباقى يقتضى خصم ما تقاضاه العضو من مقابل نقدى بعد استحداث نظام جلسات الصيف من اجمالى المستحق له عن اجازاته التى لم يستنفدها سواء قبل العمل بهذا النظام او بعده تأسيسا على ان ما تقاضاه العضو وقتئذ من مقابل نقدى كان محسوبا على الاجر الشامل له وهو بهذه المثابة يزيد على المقابل النقدى لرصيد الاجازات الذى حدده القانون بالاجر الاساسى للعضو عند انتهاء الخدمة مضافا اليه العلاوات الخاصة بما يقتضى خصم هذه الزيادة من اجمالى المستحق له حتى لا يثرى على حساب الحكومة ذلك ان المستفاد من مكاتبات مساعد اول وزير العدل والامين العام للمجلس الاعلى للهيئات القضائية - الموجهة الى المحاكم بشان تنظيم العمل فى العطلة القضائية ان المكافاة التى تقرر صرفها لرجال القضاء والنيابة العامة عن العمل فى اشهر الصيف لانجاز ما ينط بهم الفصل فيه من القضايا خلال العطلة القضائية انما يسقط حقهم فى الاجازات بالنسبة لكل شهر من اشهر العطلة باشروا العمل فيه ايا كان المقابل النقدى الذى يتقاضوه عنه وبما مؤداه ان ما حصلوا عليه هو مقابل العمل خلال تلك الاشهر وحدها التى حرموا فيها من التمتع باجازاتهم الاعتيادية دون ان يستطيل لما عداه من اجازات اخرى لم يقوموا بها بسبب مقتضيات العمل ولم يتقاضوا مقابلا نقدى عنه .