الطعن رقم 264 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية انه لا يجوز بأي حال انقطاع القاضي عن عمله دون إذن كتابي اللهم إلا أن يكون الانقطاع لسبب مفاجئ ولمدة سبعة أيام في السنة وإذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلا بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم إعذارا مبررة لهذه الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فان كان كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية حسب الأحوال وإذ كان ذلك وكان مجلس القضاء الأعلى قد رأى عدم الموافقة على تجديد إعارة الطالب لسنة سابعة وكان الأخير قد انقطع عن عمله بعد انتهاء إعارته لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن وكان مثل هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامدا أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 من القانون سالف الذكر فان القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيل اعتبارا من 1 / 8 / 1985 يكون قائما على أسباب مبررة من الواقع والقانون وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فان طلب إلغائه يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 65 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شان السلطة القضائية على انه يجوز اعارة القضاة الى الحكومات الاجنبية او الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى وموافقة مجلس القضاء الاعلى ولا يجوز ان تزيد مدة الاعارة على اربعة سنوات متصلة ومع ذلك يجوز ان تزيد المدة على هذا القدر اذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية وفى الفقرة الاخيرة من المادة 66 من ذات القانون على انه وفى جميع الاحوال يجب الا يترتب على الاعارة او الندب الاخلال بحسن سير العمل يدل على ان المشرع وضع اصلا عاما اجاز بمقتضاه اعارة القضاة بقرار من رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس القضاء الاعلى وحدد للاعارة مدة لا تتجاوز اربعة سنوات متصلة واستثناء من هذا الاصل - اجاز المشرع زيادة مدة الاعارة على اربع سنوات بشرط ان تقتضى ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس القضاء الاعلى وموافقته على ذلك .