الطعن رقم 317 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-15
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها فى الاقليم الجنوبى على انه : " تتولى وزارة الاوقاف ادارة الاوقاف الاتية : اولا .......، خامسا : الاوقاف التى خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر فى الاقليم الجنوبى لوزارة الاوقاف ادارتها مفاده ان القانون رقم 122 لسنة 1958 صدر للعمل به فى الاقليم الجنوبى وهو مصر ابان الوحدة مع الاقليم الشمالى وهو سوريا فيكون نطاق سريانه المكانى هو الاقليم الجنوبى مصر وحده ويطلق هذا القانون على المقيم خارجة باعتباره اجنبيا لو كانت هذه الاقامة بالاقليم الشمالى سوريا ولاسيما وان هذا القانون صدر لتنظيم اوضاع ادارة الاعيان التى انتهى الوقف فيها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 1952 قبل الوحدة بين مصر وسوريا تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تطبيق القانون 122 لسنة 1958 على الدعوى معتبرا المستحقين للوقف مقيمين بالخارج وفى حكم المنقرضين ومنتهيا من ذلك الى صيرورة الاعيان المذكورة وقفا خيريا على سند من انهم او ورثتهم لم يقدموا الى وزارة الاوقاف ما يثبت صفاتهم وحقوقهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ومن ثم فان النعى يكون على غير اساس .