⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-10
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة اولى رجعية على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من انه ليس له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه حال القضاء لها القضاء لها بنفقة عليه وهى اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتؤدى للنتيجة التى انتهى اليها الحكم فان الحكم المطعون فيه وان اقام قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى على ما استخلصه من اوراق الدعوى من اقتران الطاعن باخرى وسبب جديد طرح لاول مرة امام محكمة الاستئناف الا انه لم يطبق احكام المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 فى شان اقتران الزوج على زوجته باخرى وهى تقضى فى حالة ثبوتها بتطليق الزوجة على زوجها طلقة بائنه بينما اقتصر قضاءه على تاييد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من قضاء صحيح بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة اولى رجعية فان ما اورده الحكم المطعون فيه باسبابه فى هذا الشان لا يعدو ان يكون تقريرا قانونيا خاطئا لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها لمحكمة النقض ان تقومه ولا تنقضه ومن ثم فان النعى ايا كان وجه الراى فيه يكون غير منتج .