⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12015 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعنة تمسك فى مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى خصوص تزوير اقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لاثبات تمزيقه دليلا على الاكراه الا ان المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها فيما انها فصلت فى الدعوى فى ختام المرافعة مما احاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذزورا ان هو ترافع فى الدعوى مما اصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .