⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16048 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بايراد مؤدى الادلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان قاصرا وكان الحكم الابتدائى المؤيد و المكمل لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا فلم يبين ماهية المنقولات المبددة ولم يورد مضمون محضر الضبط الذى احال عليه وتساند اليه فى ادانة الطاعن وارسل القول بأن الطاعن لم يقم بدفع التهمة بدفاع مقبول دون ان يعرض لما ساقه من اوجه دفاع ودفوع فالتفت فى هذا الصدد عما اثاره الدفاع عن الطاعن بجلسة 26 من مارس سنة 1995 امام محكمة اول درجة بشأن عدم قبول الدعوى لكون المدعية بالحقوق المدنية لم تكتمل اهليتها ولما كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعا جوهريا فى خصوصية هذه الدعوى اذ يترتب عليه لو صح ان يغير وجه الرأى فيها فانه كان ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغا الى غاية الامر فيه او الرد عليه اما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من ان اصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وان لم يعاود الطاعن اثارته امام محكمة ثانى درجة لان تحقيق شكل الدعوى وجوازها وقبولها وادلة الادانة فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهنا بمشيئة المتهم فى الدعوى فان الحكم تبعا لما تقدم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .