الطعن رقم 28455 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضدهما دون سماع دفاع المدعى بالحقوق المدنية ودون اعلانه بالحضور بالجلسة التى أجلت اليها الدعوى فانه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على مخالفة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .