⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28455 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد صدر ببراءة المطعون ضدهما دون سماع دفاع المدعى بالحقوق المدنية ودون اعلانه بالحضور بالجلسة التى أجلت اليها الدعوى فانه يكون قد صدر باطلا لابتنائه على مخالفة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .