الطعن رقم 7164 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية لما كان ذلك وكان الواضح مما اثبته الحكم المطعون فيه ان تصرف المتهمة الثانية فى العقار المبيع للمدعية بالحقوق المدنية انما كان تصرفا فيما تملكه من حصة شائعة تمتلكها واخرون ولاتتكون به جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية اما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فانها تكون قد قضت فى امر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولاشأن للمحاكم الجنائية به لما كان ماتقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .