الطعن رقم 286 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-5-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ صورية
⚖️ صورية العقد
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى وسعد العيسوى وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإستئناف لا ينقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر فى 1970/5/28 برفض الطلب الأصلى و هو الطعن على عقدى البيع بالصورية النسبية ، و لما صدر الحكم المنهى للخصومة بتاريخ 1972/3/30 بإجابة الطاعنة إلى طلبها الإحتياطى لم تستأنفه و إنما إستأنفه المطعون عليهم السنة الأولى ، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية و المفروض إن الدائن حسن النية لاعلم له بالعقد المستتر و على من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه .