⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان وكيل الطاعن قرر بالنقض فى 24 من ديسمبر سنة 1998 واودع اسباب طعنه فى التاريخ ذاته ثم استشكل الطاعن فى الحكم المطعون فيه وبجلسة 12 من مارس سنة 2001 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ثم حدد لنظر طعنه جلسة الاول من ابريل سنة 2004 ومن ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات بين آخر اجراء من الاجراءات المتخذة فى الاشكال وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض دون اتخاذ اى اجراء قاطع له1ه المدة وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم وفقا لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة .