⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7661 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المدعى بالحق المدنى الطاعن اقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده الاول (.....) عن جريمتى السب و القذف عن طريق النشر يطالبه بتعويض قدره 501 جنيه ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية قبل المطعون ضده المذكور لرفعهما بغير الطريق القانونى تأسيسا على ان المطعون ضده المار ذكره عضو بمجلس الشورى ويتمتع بالحصانة البرلمانية وخلت الاوراق مما يفيد رفع هذه الحصانة عنه قبل رفع الدعوى فاستأنف المدعى بالحق المدنى وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المسأنف وطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض لما كان ذلك وكانت المادة 205 من الدستور على ان ( تسرى فى شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور فى المواد) وكانت المادة 99 من الدستور تنص على ان ( لايجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ ايه اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا بأذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء ) وكان مفاد هذين النصين هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور اذن بذلك من المجلس او من رئيسه فى غير دور الانعقاد فاذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الاذن من الجهة التى ناط الدستور بها اصداره فان اتصال المحكمة بالدعوى فى هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولايحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها ومابنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ولاتملك المحكمة حينئذ ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين ان تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصد دونها الى ان يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه .