الطعن رقم 261 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "و يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافى التركة" و نصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات من تاريخ إستحقاق الرسم "كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة و تحسب على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون .. و تستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه و تسرى بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 و هى تدل -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحققه ، كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق فى رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة ، و هو تاريخ الوفاة ، يبدأ تقادمها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى فى 1957/3/8 فسكتت مصلحة الضرائب عن إتخاذ أى اجراء فى مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم " 8 " تركات فى 1962/10/2 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة ، و سقوط حق المصلحة فى المطالبة بضريبة التركات و رسم الأيلولة بالتقادم ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بأن هذا التقادم قد إنقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - و هى إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - و أنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه وإن كان من الجائز حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه وفقاً للظروف، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون الإستخلاص مستمداً من دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به، وإذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أورد أسباباً غير سائغة ولا تحمل قضاؤه في هذا الخصوص، ذلك أن التكلم في الموضوع وعدم إثارة الدفع بالتقادم أمام لجنة الطعن لا يفيد في ذاته التنازل عن التقادم ولا يمنعان من التمسك به في الدعوى الراهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان مقتضى نص المادة 388/2 من القانون المدني أنه لا يجوز التنازل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه إلا من شخص يملك التصرف في حقوقه، وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الإستئناف من أن الطاعنة الأولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم في التمسك بالتقادم إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ كان ما سلف فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.