⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-12-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الناقل البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول ، و من ثم لا ينقضى عقد النقل البحرى و تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التى وضعت بها فى سند الشحن أو إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لا يد له فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق ، أن الشركة الطاعنة قد أثبتت فى سند الشحن عدد و وزن صناديق الشاى التى تعهدت بنقلها فإنها تلتزم بتسليم المرسل إليه هذه البضاعة المشحونة بالحالة التى وضعت بها فى سند الشحن و إذ إقتصر الإيصال المقدم منها على تسليم صناديق الشاى عدداً و دون وزن فإن هذا التسليم لا تنتهى معه مسئولية الشركة الناقلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة جائزاً فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إلا إنه لا يجوز إذاء من عداهما كالمرسل إليه ، إذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل أن يثبت قبله عكس ما تضمنه , لما كان ذلك وكان سند الشحن حجة على أن الناقل قد تسلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بالسند ولم تقدم الطاعنة الى محكمة الموضوع ما يدل على إنها تحفظت فى سند الشحن بضعف تغليف صناديق الشاى المشحونة فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع عاطل عن الدليل .