⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20755 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: دستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدستور قد عنى فى مادتيه السابعة والستين والتاسعة و الستين بضمان الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنصان عليه من ان " المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " بالاحالة له بالوكالة عن نفسه " وهو حق تمليه الفطرة وتفرضه مبادئ الشريعة الاسلامية فى قوله عليه الصلاة والسلام " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فأخلوا سببيله فان الامام لان يخطئ فى العفو خير من ان يخطئ فى العقوبة " وهى بعد قاعدة نص عليها الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشر التى تقرر اولاهما ان لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرين الحق فى ان تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى اى تهمة جزائية توجه اليه وتردد ثانيتهما فى فقرتها الاولى حق كل شخص وجهت اليه تهمة جنائية ان تفترض براءته الى ان تثبت ادانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وحيث ان ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل فى مجموعة القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح يتوخى بالأسس التى يقوم عليها صون كرامة الانسان وحماية حقوقه الاساسية ويحول بضماناته دون اساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن اهدافها وبما يحقق الاغراض النهائية للقوانين العقابية التى ينافيها ان تكون ادانة المتهم هدفا مقصودا لذاته وحيث ان افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية يقترن دائما من الناحية الدستورية ولضمان فاعليته بوسائل اجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع ومن بينها حق المتهم فى مواجهة الادلة التى تطرح اثباتا لجرمه مع الحق فى نفيها بالوسائل التى يقدر مناسبتها وفقا للقانون وبما يكفل لحقوق المتهم الحد الادنى من الحماية التى لا يجوز النزول عنها او الانتقاص منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان حق المتهم فى نفى وانكار الاتهام هو الحد الادنى من الحماية الواجب كفالتها لحقه فى الدفاع حتى ذهب قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى فى المادة 114 منه الى ان يوجب على المحقق اخطار المتهم بأنه حر فى " ألا يدلى بأى تصريح " اى ان له ان يصمت عند استجوابه .