الطعن رقم 232 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-2-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ انواع من الشركات - شركات القطاع العام
⚖️ الخصومة فى الدعوى
⚖️ تسكين العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسين السنباطى وبشرى رزق ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسوية حالة الطاعن - العامل - على الوظيفة التى كان يشغلها بالشركة و هى وظيفة رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف و التقييم و التصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة ، و أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التى يستوفى شروط شغلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع ... ... ... ... إحدى الوحدات الإنتاجية التى كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 1965/6/30 و التى قامت بتسوية حالته إعتباراً من 1964/6/30 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى إعتباراً من 1965/7/1 و مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تكون الشركة الأخيرة وحدها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق و الإلتزامات . فإن الإستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الإبتدائى يكون مقاماً من الخصم الأصلى فى الدعوى ، و يكون الحكم المطعون فيه - حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف و رفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضى .