الطعن رقم 17000 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-23
ملخص / وقائع الدعوى:
دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلا بوجه قانونى وبقى به بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان الحكم قد اثبت فى منطق سائغ انه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن انه كان لديه نية اكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت ثم ان عاقبه وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض واجب سواء تعينت الجريمة التى استهدفها من دخول المنزل او لم تتعين لان النص العام يشملهما معا ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .