الطعن رقم 2559 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
ملخص / وقائع الدعوى:
دخول عقار بقصد منع حيازته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة الى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية اذ مرجع الامر فى ذلك الى ما تطمئن اليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشمل على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين ادلة النفى فرجحت دفاع المتهم او داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه لما ورد بتقرير شرطة النجدة من ان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى سمح للمتهمين بالدخول للعقار ولم يطمئن لما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى شأن التهمتين المنسوبتين للمطعون ضدهما وانتهى الى ان الطاعن هو الذى سمح للمطعون ضدهما بدخول العقار فانه لا يجوز للطاعن من بعد مجادلتهما فى شئ من ذلك امام محكمة النقض ويكون نعيه على حكمها بالفساد فى الاستدلال غير سديد .