⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة أمانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون فى مادة خيانة الامانة لا يعاقب على الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذاته وانما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وان المناط فى وقوع تلك الجريمة هو ثبوت ان الجانى قد اختلس الشئ الذى سلم له ولم يستعمله فى الامر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هى تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدنى ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالة ( المادة 704 من القانون المدنى ) وتقديم حساب عنها الى الموكل ( المادة 705 من القانون المدنى ) ورد ما للموكل فى يده والالتزام الاخير هو الذى تقوم به خيانة الامانة ذلك ان الوكيل يرتكب هذه الجريمة اذا اعتدى على ملكية الاشياء التى سلمت له بصفته وكيلا لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه او لكى يسلمها للموكل فيما بعد و يعنى ذلك ان فعله يجب ان يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذى اؤتمن عليه لحساب موكله اما اذا اخل بالتزام اخر تولد عن الوكالة ولو يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الامانة كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه الى ذلك الاضرار بموكله او لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون او لم يقدم الحساب الى موكله او جاوز نطاق وكالته لما كان ذلك وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن ان الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التى ابرمها مع المدعيين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وان ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة خيانة الامانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند اليه .