⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 218 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-5-3 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ تركة
⚖️ قائمة شروط البيع
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ احكام لها قوة الامر المقضى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المواد 642 , 647 من قانون المرافعات السابق و هو الواجب تطبيقه أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط البيع مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية رخص للمحكمة فى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة مع الإستمرار فى التنفيذ أو أن الفصل فى موضوعها و ترتب على فصلها ما تأمر به من الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه مما مؤداه إن هى فصلت قطعت و إكتسب فصلها - متى صار نهائياً - قوة الأمر المقضى بما يمنع من العودة إلى مسألة الفصل بين الخصوم أنفسهم فى دعوى لاحقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فيستفيدون مما يبديه من دفاع مؤثر فى الحق المدعى به قد تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها و إذ كان أحد الطاعنين قد إعترض فى حينه على قائمة شروط البيع بأوجه بطلان موضوعية منها ملكيته و أخوته بطريق الميراث للأرض المنفذ عليها و لم يشر فى إعتراضه إلى صفته فى تمثيل التركة أو إلى إستغراقه و أخوته كل ورثاها مما لا يسعف فى القول بنيابته فى الإعتراض عن التركة كلها فلا ينتصب بالتالى خصماً عن باقى الورثة فى إبدائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر فى الإعتراض على قائمة شروط البيع - المؤسس على أوجه بطلان موضوعية - بالرفض و أياً كان وجه الرأى فى تمثيل المعترض للورثة لا يتعدى إليهم و إنما أمره - و هو قضاء فى الموضوع قاطع - أن يحوز قبل المعترض وحده قوة الأمر المقضى فلا يملك أن يعود إلى الملكية التى فصل فيها فيؤسس عليها الدعوى المنظورة و هى دعوى الإستحقاق ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بحجية حكم الإعتراض لا على المعترض وحده بل على غيره من الطاعنين أيضاً فأنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع فى الدعوى إنذار الطاعنين كحائزين للأرض التى تلقوا عن المدين ملكيتها و إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع مما يسلكهم طرفاً فى إجراءات التنفيذ و إذ يقوم نزاعهم على تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ و هو كون العقار مملوكاً للمدين أو مثقلاً بحق إمتياز يسرى عليهم مما يعتبر من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من قانون المرافعات السابق إبداءها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و ترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق فى التمسك بالبطلان سواء كان أساسه عيباً فى الشكل أو فى الموضوع ،, و كان المشرع بذلك قد أوجد طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة متعلق بنظام الإجراءات الأساسية فى التقاضى فإن الخروج و طرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة يمس قاعدة النظام العام التى لم تكن خافية عناصرها فيما طالع محكمة الموضوع من طبيعة الدعوى - و هى دعوى إستحقاق فرعية - و من صفات الطاعنين و هم أطراف فى التنفيذ حائزون مما يقوم به السبب المبطل للحكم إذ قضى فى دعوى لا يجوز نظرها و لا يقبل رفعها و لمحكمة النقض أن تثير هذا من تلقاء نفسها و إن لم يثره الخصوم و أن تحكم بما يقتضيه قيامه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اخبار المشترى من المدين بايداع قائمة شروط البيع باعتباره حائزا منازعته فى التنفيذ على اساس ان العين ليست مملوكة للمدين . وجوب رفعها بطريق الاعتراض على القائمة وليس بدعوى مبتداه .م 642 مرافعات سابق . تعلق ذلك بالنظام العام ..