الطعن رقم 32076 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث ان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند فيما استند اليه فى ادانة الطاعن على ما تضمنه من اعتراف المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة باحرازه النبات المخدر لما كان ذلك وكان البين من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان المتهم الطاعن قد سئل بتحقيقات النيابة فقرر انه كان يبيع البانجو من قبل الا انه لدى ضبطه فى الواقعة محل التحقيق لم يكن محرزا لأيه مخدرات لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اورد فى سرده لأدلة الدعوى والتى عول عليها فى الادانة وقائع لا اصل لها فى الاوراق كان لها اثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن مما يعيبه بالخطأ فى الاسناد ولا يغنى فى ذلك ما تضمنه الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .