الطعن رقم 209 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-12-30
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - مصروفات الاستئناف
⚖️ مصروفات الاستئناف
⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - مصروفات الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية بشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله وحسن البكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 113 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بالوفاء بإلتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون و لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنهم فى الهيئة و يؤدى المعاش أو التعويض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أساس الحد الأدنى للأجور فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . و جرى نص المادة 91 من القانون سالف الذكر على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات التى تمنح بهذا القانون مائة جنيهاً كما يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشاً شهرياً . و مفاد ذلك أن تلتزم الهيئة العامة للتأمين بالوفاء بإلتزاماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و لو لم يكن صاحب العمل قد إشترك عنهم فى الهيئة . و تحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة و متوسط الأجر الفعلى الذى كانوا يتقاضونه فى السنتين الآخريتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل ، و ذلك بحد أقصى للمعاش قدره مائة جنيه شهرياً مهما بلغت مدة الأجر و الخدمة ، و بحد أدنى مقداره 360 قرشاً شهرياً مهما نقصت قيمة الأجر أو ضؤلت مدة الخدمة ، و من ثم فإن المناط فى إستحقاق العامل للحد الأدنى للمعاش هو سريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 عليه مما لا يستلزم الإستيثاق من مقدار عنصرى الأجر و المدة ، و ذلك لأن التحقق من هذين العنصرين إنما يكون فى حالة طلب العامل أو ورثته معاشاُ يذيد عن الحد الأدنى و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و التى ورد فيها أنه تمشياُ مع الأغراض المرجوة من إنشاء نظام للمعاشات و حتى يساير القانون التطور الإجتماعى و العمل على رفع مستوى المعيشة لفئات العاملين ، فقد تضمن القانون أن يكون الحد الأدنى للمعاش 360 قرشاً شهرياً لصاحب المعاش و خمسمائة مليم لكل من المستحقين عنه و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى بأحقية الورثة للمعاش الذى طلبت المطعون ضدها الأولى الحكم به - 350 قرشاً شهرياً - و ذلك تأسيساً على أن مورث المطعون ضدهما ممن يسرى عليهم قانون التأمينات الإجتماعية و أنه قد توفى بسبب العمل و إستخلص الحكم ذلك من التحقيقات التى تمت فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 120 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أراد منه الشارع إعفاء الدعاوى الخاصة بالتأمينات الإجتماعية التى ترفع من الهيئة أو عليها من المستحقين من الرسوم القضائية و ذلك تيسيراً للمنتفعين بالقانون من اللجوء إلى التقاضى أسوة بالإعفاء الذى قرره المشروع فى الدعاوى العمالية فى المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يحول الإعفاء من الرسوم دون تطبيق الأصل العام فى شأن الإلتزام بالمصروفات و هو القضاء بها على من يخسر الدعوى كلها أو بعضها ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 120 من أن للمحكمة فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها بقوله أنه ينصرف الى من رفع الدعوى ابتداء , ذلك أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق , لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة للتأمينات قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك التزامها بالمصروفات عن الدرجتين فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون