الطعن رقم 14550 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان توقيع الحكم من رئيس المحكمة هو الذى يتم فى نهايته حتى يدل على انه صادر من المحكمة التى اصدرته جملة وتفصيلا وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه موقع من رئيس المحكمة فى نهايته وان خلو صفحته الاولى من توقيعه لا يعدو ان يكون سهوا لا ينال من سلامته .