⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9297 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة فيما تقضى به الاحكام هى بما تنطق به المحكمة فى وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان انه بهذا الاجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به الا ان يكون خطأ ماديا محضا مما يجوز لها تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الاجراءات الجنائية او غموضا او ابهاما مما يجوز الرجوع اليها فيه لتفسيره وفقا للمادة 192 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه انه خلص فيما اورده فى اسبابه وما انتهى اليه فى منطوقه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا فى مواجهة الخصوم وذلك وفقا للثابت فى محضر الجلسة ورول القاضى من قبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فية وتاييد حكم محكمة اول درجة الصادر بالادانة للطاعن لما كان ما تقدم وكان ما قضت به المحكمة قد خالف فى اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة فانه يكون باطلا .