⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-6-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ دعوى صحة الحجز
⚖️ اقامة الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسبق له التمسك بدفاعه بعدم إتباع إجراءات رفع الدعوى طبقاً للمادة 63 مرافعات أمام محكمة الموضوع إلا أنه لما كان مبنى النعى هو فى حقيقته دفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 63من قانون المرافعات ، و كان بهذه المثابة متعلقاً بإجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام ، و كانت عناصره التى تمكن من الألمام به تحت نظر محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه فى الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً فى المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة فى الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من ملف الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية المرفقين بالطعن أن الشركة الحاجزة - المطعون عليها - لم تقم برفع دعواها بثبوت الحق بصحيفة مودعة قلم الكتاب ، بل طرحتها على المحكمة فى الجلسة التى حددها القاضى الأمر فى أمر الحجز - دون موجب - و التى تضمنها إعلان الطاعن المحجوز عليه بالحجز ، و كان تحديد الجلسة فى أمر الحجز على النحو السالف لا يجزئ عن وجوب إتباع السبيل الذى إستنه القانون لإتصال المحكمة بالدعوى ، فإن تنكب المطعون عليها هذا الطريق متجافية حكم المادة 63 من قانون المرافعات من شأنه أن تضحى دعواها غير مقبولة ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .