⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14348 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-18
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد الذى يتطلبه الشارع فى جريمة استراق السمع المنسوبة الى المطعون ضده والمعاقب عليها بنص المادة 309 مكررا من قانون العقوبات هو القصد العام الذى يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادى وتستوى البواعث التى دفعت المتهم الى فعله وان مجرد الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع يفترض فيه القصد اذا ما توافر عنصراه العلم والارادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل بيان الواقعة المنسوبة الى المطعون ضده ولم يعرض لأدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة فضلا عن ان ما ساقه تبريرا لقضائه بعد توافر القصد الجنائى لدى المطعون ضده يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة والذى لا عبرة له فى ثبوت ذلك القصد من عدمه فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .