⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30508 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-12
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه يشترط للتلبس الذى يعول عليه ويعتد به ان يكون قد ظهر بناء على اجراءات مشروعة وصحيحة ومنتفعة واحكام القانون فاذا كان وليد عمل تعسفى مشوب بالبطلان كان التلبس باطلا ولا يعتد به ولا بالادلة المترتبة عليه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت الى بطلان جميع الاجراءات التى اتخذها ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل اذ ان معلوماته استيقت من اجراءات مخالفة للقانون . ولما كانت الدعوى - حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الاجراءالباطل بالنسبة للطاعن بعد ان انكر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما اسند اليه فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يرجع فى تفسير القانون الى قواعد القانون العام مادام انه توجد نصوص خاصة لتنظيم الاجراءات فى القانون الخاص باعتبار ان القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناء عليه وقيدا واطارا فى تفسيره وتأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور قد نظم فى المادة 66 الاجراءات التى يتعين اتخاذها فى حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بأن نصت على انه " يحظر قيادة اية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر او مخدر والا سحبت رخصة قيادته اداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وامناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة او احالته الى اقرب مقر شرطة او مرور لاحالته الى اقرب جهة طبية مختصة لفحصه فاذا امتنع او لجا الى الهرب سحبت رخصته اداريا للمدة المذكورة وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة اداريا لمدة ستة اشهر فى الحالتين فاذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز اعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الاقل من تاريخ السحب " ومفاد النص القانونى سالف الاشارة انه حدد الاجراءات التى تتبع فى مثل هذه الحالة وترك الخيار لقائد المركبة المشتبه فى تناوله الخمر او المخدر بين الانصياع لطلب رجال الشرطة بالتوجه معهم لتوقيع الكشف الطبى عليه او الامتناع عن القيام بهذا الاجراء والاكتفاء بتوقيع جزاء سحب رخصته اداريا المدة التى حددها القانون ومن ثم فانه لا يجوز عند امتناعه القبض عليه واجباره على القيام بهذا الاجراء لما كان ذلك وكان الطاعن قد افصح على نحو ما شهد به ضابط الواقعة عن امتناعه عن مصاحبة رجال الشرطة ومحاولته الهرب منهم مما كان لازمه طبقا لنص المادة 66 من قانون المرور سالفة الاشارة ان يقوم الضابط بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اجراءات توقيع جزاء سحب الرخصة اداريا اما ما قام به من قبض على الطاعن وتفتيشه فيما بعد فهو اجراء غير صحيح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون مشوبا بالانحراف فى استعمال السلطة ووليد عمل تعسفى واذ سوغ الحكم المطعون فيه القبض على الطاعن ثم تفتيشه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يوجب نقضه .