الطعن رقم 11023 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان النيابة وهى تملك التفتيش بغير طلب الا تتقيد فى التفتيش الذى تأذن به بما يرد فى طلب الاذن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر انه متى صدر امر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لاجرائه ان ينفذه عليه اينما وجده مادام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من اصدر الامر ومن نفذه .