الطعن رقم 158 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-4-1
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
⚖️ التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ التقادم - التقادم المسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد ألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة و المؤسسات العامة و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة مقصورة على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضع نظم العاملين بالشركات و القطاع العام الصادرة بالقرارات الجمهورية الرقيمة 1598 لسنة 1961 , 3546 لسنة 1962 , 3309 لسنة 1966 و من ثم فإن ما يقول به الطاعن من أن المطعون ضدها الثانية قد أشارت على المطعون ضدها الأولى بأن تصرف له فروق الأجر التى يطالب بها - و بفرض صحة ذلك - لا يعدو أن يكون مجرد توصية غير ملزمة للشركة و لا أثر لها على عقد عمل الطاعن الذى يحكم علاقته بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقد ترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، وإذ كان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما يتعلق فيها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى المطالبة بالأجور باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.