⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11018 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان لمأمور الضبط القضائى الماذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن اسلحة وذخائر ان يجرى التفتيش فى كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الاسلحة والذخائر به فان كشف عرضا اثناء هذا التفتيش جريمة اخرى غير المأذون بالتفتيش من اجلها فانه يكون حيال جريمة متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى ان ضبط المستندات المزورة لدى الطاعن وقع اثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة التزوير وان امر ضبطها كان عرضا ونتيجة لما يقتضيه امر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فى ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحا فى القانون .