⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48533 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-6
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل المحادثات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان كل حكم بالادانة يجب ان يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة فلا تكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقيه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد ما استمعت اليه المحكمة من محادثات بين بعض المتهمين وليس من بينهم ايا من المختصين المسند الى الطاعن استغلاله نفوذه لديهم دون ان يبين مضمون تلك التسجيلات بطريقة وافية ولم يستظهر الوقائع التى استنتجت منها المحكمة استغلال الطاعن لنفوذه بأى طريقة من الطرق بل أجمل ذلك الدليل على نحو مبهم غامض لايبين منه مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقيه مع باقى الادلة فى الدعوى مكتفيا بالقول بأن التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ وكان ما اورده الحكم على النحو المار بيانه لايكفى لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانونو على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصمه بالقصور بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن المقدمة منه وكذلك للطاعنين الثانى والثالث لاتصال وجه النعى بهما بغير حاجة لبحث سائر اوجه الطعن المقدمة منهما ومتى كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة الى المتهم التاسع فلا يمتد اليه اثر النقض .