⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-12-14 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ انقطاع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدعاء الطاعن بأن المطعون عليهم إتفقوا معه على تأجيل الوفاء بالدين - ليصل من ذلك إلى إنقطاع التقادم بإقرار المدينين - إنما هو إدعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه و بين المطعون عليهم منطوياً على الإتفاق على تأجيل الوفاء بالدين ، و إذ كان الدين يبلغ 1749 جنيه ، 600 مليم ، و كان الثابت من محضر جلسة ... أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز إثبات ما إدعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود ، لأنه إدعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ، فإنه لايقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود .