الطعن رقم 157 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-12-14
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ انقطاع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الخولى وعبد الرحمن عياد وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إدعاء الطاعن بأن المطعون عليهم إتفقوا معه على تأجيل الوفاء بالدين - ليصل من ذلك إلى إنقطاع التقادم بإقرار المدينين - إنما هو إدعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه و بين المطعون عليهم منطوياً على الإتفاق على تأجيل الوفاء بالدين ، و إذ كان الدين يبلغ 1749 جنيه ، 600 مليم ، و كان الثابت من محضر جلسة ... أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز إثبات ما إدعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود ، لأنه إدعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ، فإنه لايقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود .