الطعن رقم 669 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف حافظة طويت على مستندات للتدليل على ان الطلاق كان بسبب يرجع الى المطعون ضدها ومنها صورة المحضر رقم 3410 لسنة 95 ادارى المعادى المتضمن اتهامها له واخر بسرقة مصوغاتها وتم حفظة اداريا وصورة المحضر رقم 1594 لسنة 1991 جنح المعادى والذى اتهمته فيه بالاعتداء عليها بالضرب ومحاولة اجهاضها ثم عادت لتقر بالتصالح معه صورة المحضر رقم 7784 لسنة 96 جنح المعادى والثابت به اعتداء اقارب المطعون ضدها عليه بالضرب وصدور حكم نهائى بادانتهم صورة المحضر رقم 6148 ادارى البساتين والمتضمن ابلاغ الطاعن ضد المطعون ضدها بكسر شقته والاستيلاء على منقولاته وايضا صورة من الحكم رقم 2637 لسنة 97 احوال شخصية كلى جنوب القاهرة والمقامة من المطعون ضدها على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بانذار الطاعة الموجه منه اليها والمقضى فيه برفض الاعتراض وقد تمسك فى مذكرته لدى محكمة الاستئناف بدلالة هذه المستندات الا ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المستندات واكتفى بالاشارة الى ان المستانف ضده قدم حافظة مستندات طويت على محاضر شرطة واحكام قضائية دون ان يعنى ببحثها وتمحيصها والتفت عن دلالتها فان ذلك يصمه بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطا فى تطبيق القانون .