⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-12
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - انه ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم غير انه لما كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدا من تاريخ صدوره فانه يتعين على المحكمة اذا ما قضت بتعجيل النطق بالحكم ان تأمر قلم الكتاب باعلان الخصوم بهذا التعجيل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى انقطع تسلسل جلسات فان العلم بمولاة السير فى الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الا بالاعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك اجراء اخر متى ثبت ان الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك وذلك اعمالا للقاعدة التى تقضى بانه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد اجراء معين على اجراء اخر معين فانه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الاجراء باى اجراء اخر ، فلا يغنى عن الاعلان ثبوت علم المحكوم عليه او من قام مقامه بقيام الخصومة وصدورالحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعنا خاطئا قبل اعلانه بالحكم المطعون فيه ولا يسوغ القول بثبوت على المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك ان التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الاجراء لا يرد الا على اجراء باطل اما اذا كان الاجراء معدوما فلا يتصور معه ان يرد عليه التصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن قد مثل لدى محكمة اول درجة وقدم مذكرة بدفاعه اى ان قررت المحكمة ان يصدر حكمها بجلسه 27 / 1 / 1996 الا انها قد عجلت النطق به الى جلسة 20 / 1 / 1996 دون ان تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك اجلسة وصدر الحكم بتاريخ 20 / 1 / 1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب باعلان الخصوم به وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فان ميعاد الاستئناف يظل مفتوحا ولا ينال من ذلك اقامته للاستئناف رقم 538 لسنة 13 ق القاهرة والمقضى باعتباره كان لم يكن طالما لم يثبت انه قد اعلن بالحكم الابتدائى حال اقامته له ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى اقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29 / 2 / 1996 عوضا عن اعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لاقامته فى 12 / 4 / 1996 فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .