الطعن رقم 499 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالاوراق طرفى خصومة الاستئناف قد حضرا بجلسة 28 / 5 / 2000 السابقة على صدور قرار المحكمة بشطب الاستئناف كل بوكيل عنه وقد ابدى كل منهم اقواله فى الاستئناف بموجب مذكرة فان مؤدى ذلك ان الاستئناف كان صالحا للفصل فى موضوعه بما لا اثر معه لتخلف المستانف عن الحضور بالجلسة التالية فى 24 / 7 / 2000 وكا يتعين على المحكمة ان تمضى قدما فى نظر موضوع الاستئناف والفصل فيه اما وانها لم تفعل ذلك فان حكمها يكون معيبا بالخطا فى لاتطبيق القانون بما يوجب نقضة .