الطعن رقم 497 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على ان "..... ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما عليه طلقة بائنة ...... وان النص فى المادة 11 مكرر / 2 من ذات القانون على انه " ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت به صراحة او ضمنا " يدل على ان الشارع وان اجاز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق لذلك الا انه اشترط للحكم بالتطليق وفق نص المادتين المشار اليهما ان يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها باخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما والا تكون قد رضيت بهذا الزواج صراحة او ضمنا وان تقيم دعواها قبل مضى سنة من تاريخ عملها به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية ان تلتزم المحكمة فى دعوى الولاة على النفس بعرض الصلح على الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع عمله بها بغير عذر مقبول رافضا له وكانت المحكمة قد عرضت الصلح مرتين على الطرفين فقبله المستانف ضده واذ تخلفت المستانفة عن حضور جلستى الصلح رغم عملها بهما بغير عذر مقبول ومن ثم تكون رافضة له وتكون المحكمة قد عجزت عن الاصلاح بينهما .