⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 777 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-25
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى وتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من اقوال شاهديها لدى محكمة اول درجة من ان الطاعن لم يهيئ مسكنا للزوجية منذ عقد قرانه عليها فى 26 / 8 / 1988 وان عدم قدرته المالية لا شان لها به وانه امره راجع اليه ومن ثم فقد وقع الضرر وحاق بها بما يستحيل معه دوام العشرة . على حين ان الثابت من مطالعة اقوال هذين الشاهدين ان الطاعن قد استاجر شقة ودفع مقدم ايجارها وبدأ فى تجهيزها وانه لم يتعمد التراخى فى الدخول بالمطعون ضدها الا ان ظروفه المادية هى التى حالت دون اتمامه وكان الثابت ايضا من اوراق الدعوى ومستنداتها ان عقد القران كان بتاريخ 26 / 6 / 1998 وان المطعون ضدها اقامت دعواها بتاريخ 9 / 3 / 1999 اى خلال مدة لا تجاوز التسعة اشهر من تاريخ العقد والتى لا تعد كافية للقول باستطالة الهجر او التراخى فى الدخول الى الحد الذى يمكن معه القول بتوافر المضارة التى يستحيل معها العشرة الموجبة للتطليق .