⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-22
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على انه تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى الموادالمدنية والتجارية ........." يدل على ان احكام هذا القانون هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فيما يتعلق باجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية فلا يجوز تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الا فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان فاذا كان ذلك وكانت المادة 20 منه قد تضمنت قواعد تكون هى الواجبة التطبيق دون قواعد قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع باى طريق من طرق الطعن فان الطعن عليه باستئناف او النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عله طبقا للمادة 221 من قانون المرافعات اذ ان ما اجازته هذه المادة من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم لا يعد استثناء على حكم المادة 20من القانون رقم 1 لسنة 2000 لان هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات فلا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء كما لا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار اليها ذلك ان النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد فى قانون خاص ويتعين اعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لاعمال حكم المادة221 انفة البيان على الاحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن .