الطعن رقم 709 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الوطء بشبهة الفعل يشترطان يظن الفاعل حل الفعل فيسقط عنه الحد ان ظن حلها له اما اذا علم بالحرمة وجب عليه الحد ، وفى الحالتين لا يثبت نسب الولد الذى جاءت به المراة وان ادعاه الرجل لان هذا الامر متعلق بالفعل فى ذاته لا شبهة مطلقا فى انه زنا وكونه زنا فى حقيقته فى كل الحالات يستتبع عدم ثبوت النسب لان الزنا لا يثبت به النسب وقد حرم الشرع الحنيف الزواج بالربيبة بقوله تعالى " وربائبكم اللاتى فى جحوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فالربيبة هى ابنه الزوجة لانه يربيها وهى حرام بنص الاية الكريمة سواء اكانت فى الحجر او لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى والاوراق - ان المرحوم ....... تزوج من السيدة ...... - والدة الطاعنة - ودخل بها ومن ثم تحرم الطاعنة عليه سواء كانت فى الحجر او لم تكن فان كان الحال كذلك ونتج عن هذه العلاقة ابناء زنا لا يثبت نسبهم شرعا لذلك الرجل ولا يرثوا منه ويثبت نسبهم الى امهم لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنة والمرحوم ...... كانا على علم بحرمة تلك العلاقة وانه لذلك لم يتم توثيق العقد باقرار الطاعنة بصحيفة الدعوى ومن ثم فان الابناء الذين نتجوا من هذه العلاقة لا يثبت نسبهم اليه ولا يرثون فى تركته .