الطعن رقم 268 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم المطعون فيه اخطا فى تطبيق القانون اذ عين المطعون ضده الثانى قيما على الطاعن مع افتراض ان حالته تستدعى الحجر ورغم ان المطعون ضده الثانى مريض بالشلل والتالى غير كفء للأداء هذه المهمة فضلا عن انه بينه وبين الطاعن خصومة تجعلة غير صالحا لهذه القوامة وبالمخالفة لنص المادتين 27 و 69 من القانون 119 لسنه 1952 فى شان القوامة على المال وبما يعيبه ويوجب نقضة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتوقيع الحجرعلى الطاعن اعتمادا على ما ورد بتقريرى مستشفى المعمورة للصحة النفسية واللجنة الطبية بالتامين الصحى والتفت عن تمحيص وبحث التقارير الطبية المقدمة من الطاعن المشار اليها بسبب النعى والتى تضمنت ان الطاعن يعانى من اثار فصام ذهانى منذ عدة سنوات وانه فى حالة عقلية ونفسية مستقرة وقادر على ادارة شئونه المالية بنفسه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن ببحث وتمحيص هذه التقارير والتفت عن دلالتها والتى قد يتغير ببحثها وجه الراى فى الدعوى كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعن باحالته الى الجهة الفنية التى ترجح بين التقارير الطبية فى حالة تضاربها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .