الطعن رقم 149 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-12-11
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارث
⚖️ رسوم الشهر العقارى
⚖️ شهر عقارى
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 و المادتان 18 ، 19 من قانون رسوم التوثيق و الشهر رقم 70 لسنة 1964 يدل على أن المشرع أوجب شهر الوصية بملكية العقار أو بحق الإنتفاع به و فرض رسماً نسبياً قدره 7 % من قيمة العقار الموصى به وقت شهر الوصية . و من ثم فإذا طلب الموصى لهم أو خلفهم شهر الوصية فإن ذلك يفيد تمسكهم بإنتقال ملكية العقار الموصى به إليهم عن طريق تلك الوصية دون سواها من طرق كسب الملكية الأخرى ، و بالتالى يخضع شهر الوصية للرسم النسبى المشار إليه سواء تطابق مضمونها مع أحكام الإرث فى قانون الموصى أو إختلف معها ذلك أن إستحقاق الرسم المقرر على شهر الوصية لا يتأثر و لا يتوقف على بحث ما إذا كانت ملكية العقار الموصى به قد إنتقلت إلى الموصى له قبل شهر الوصية أم لا .