الطعن رقم 506 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-15
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان المدار فى مسائل الولاية على المال هو مصلحة القاصر والحفاظ على امواله لذا كانت شروط صلاحية الوصى للوصاية تعد من قبيل شروط الانشاء والبقاء على حد سواء فيتحقق مناط عزل الوصى اذا اساء ادارة اموال القاصر واهمل فى ادارتها او رعاية صوالحه وشئونه او كان فى استمراره فى الوصاية ما يشكل خطرا على اموال القاصر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير توافر شروط العزل متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحملة وان يكون لها ماخذها من الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المستانف قد قضى بعزل الطاعن من الوصاية ( كوصى مختار ) وتايد هذا القضاء استئنافيا وقضى بنقضة واحيل الاستئناف الى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجددا وعجلته المستانف ضدها والدة المطعون ضده وطلبت تاييد الحكم المستانف فان ما يتعلق بقضاءالحكم بعزل الطاعن يعد مطروحا على محكمة الاحالة للفصل فيه تاييدا او الغاءا او تعديلا ولا يغير من ذلك بلوغ القاصر سن الرشد اثناء نظر الاستئناف اذ ببلوغه تثبت له الاهلية الكاملة بحكم القانون وتحقق مصلحته فى الفصل فى مادة العزل كما تتحقق ولاية المحكمة بنظرها باعتبارها من مسائل الولاية على المال التى يترتب عليها اثارا مالية تتعلق بحقوق القاصر واذ التزم الحكم هذا النظر فانه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة .