⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8862 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-2
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيل محادثات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على انه : " لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين امر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة فى المدة التى يحددها ... " ومفاد ذلك ان المشرع فرض مباشرة الاجراءات المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجانى فى توجيه عبارات السب والقذف الى المجنى عليه بحسبان ان تلك الاجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والاحاديث الشخصية للمتهم ومن ثم فلا تسرى تلك الاجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بارادته وحدها دون حاجة الى حصول اذن من رئيس المحكمة المختصة تسجيلها وبغير ان يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد ومن ثم فلا جناح على المدعى بالحقوق المدنية اذا وضع على تليفونه الخاص جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهة اليه توصلا الى التعرف على الجانى لما كان ذلك فان الدفع ببطلان هذا التسجيل يكون دفعا قانونيا ظاهر البطلان ولاعلى الحكم ان هو التفت عنه ولم يرد عليه لما كان ذلك وكان ركن العلانية ليس من اركان جريمة القذف عن طريق التليفون ومن ثم فلا على الحكم ان هو لم يعرض له .