الطعن رقم 36562 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
تعذيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان المتهم فى حكم الفقرة الاولى من المادة 126 من قانون العقوبات هى كل من وجه اليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك اثناء قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21 ، 29 من قانون الاجراءات الجنائية مادامت قد حامت حوله شبهة ان له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم اولئك مأمورى لجمع الاستدلالات فيها ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات اذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف ايا ما كان الباعث له على ذلك ولا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم فى محضر تحقيق تجربه سلطة التحقيق وما يسعى له فى محضر جمع الاستدلالات مادام القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الاصل بنوع من الدليل وله الحرية المطلقة فى استمداده من اى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصفته ولا محل للقول بان الشارع قصد حماية نوع معين من الاعتراف لان ذلك يكون تخصيصا مخصص ولا يتسق مع اطلاق النص وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من ضرر الواقعة وما توحى به ملابساتها ان ما اتاه الطاعنون من افعال تعذيب المجنى عليه كان بقصد حمله على الاعتراف بتناول اقراص مخدرة ومعرفة مصدر حصوله عليها وتحرر بشأن ذلك البلاغ رقم .......... لسنة ......... ادارى قسم ........... فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص بقالة القصور فى التسبيب يكون غير سديد .