⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20323 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى لما كان ذلك وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ولذا يجب ان يكون سريان مدة السقوط بها فى ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخا للجريمة محله الا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق وانه اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين وان الدعوى الجنائية قد سقطت فيجب عليها ان تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها كما ان جريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها ولا تبدا مدة سقوط الدعوى الا من تاريخ الكف عن التمسك بها او التنازل عنها ولو ظلت فى يد الجهة المستعملة امامها او من تاريخ الحكم بتزويرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيع تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان هذا الضرر محتملا .