الطعن رقم 41814 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو الماذون الشرعى وهذه الورقة اسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها اذا ما جاء النزاع بشأنها ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة الزواج هو ان يقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو احد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك فكل عبث يرمى الى اثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعد تزويرا فى محرر رسمى ولما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنة انها حضرت امام المأذون مع الطاعن الثانى واقرت بخلوها من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك اذ الواقع انها كانت متزوجة فعلا من آخر فصادق المأذون بناء على هذا عقد زواجهما فان الحكم يكون صحيحا ويكون ما يثيره الطاعنان من ان هذه الواقعة تعتبر اشتراكا فى تزوير محرر عرفى فى غير محله .