الطعن رقم 45169 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم لم يعبا بدفاع الطاعن بانه لم يفعل الا اثبات ما املاه عليه عضو النيابة العامة المحقق وانه ليس من طبيعة عمله او شأن وظيفته تصحيح الاسماء وحتى لوكان يعرف حقيقتها على حين انه لم يكن يعرف اسم المتهم وكان دور الموظف سكرتيرا لتحقيقات النيابة العامة قاصرا على تدوين ما يسمعه او يملى عليه من عضو النيابة العامة المحقق ولا دخل لادارته فيما يسمع او يكلف باثباته فان ما يدونه لا يعد منه تزويرا بفرض علمه بمخالفة ما املى عليه للحقيقة وان كان يصح مؤاخذته عن علمه بجريمة لم يبلغ عنها السلطات المختصة وليس عن تزوير فى محرر رسمى الامر الذى يعيب الحكم ايضا بالقصور فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الذى يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين معا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .