⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9313 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الثابت من محضر جلسة ......... والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء جريمة التزوير تأسيسا على عدم وجود عقد مودع فى الادارة الهندسية باسم المشترى ...... . لما كان ذلك وكان هذا الدفع فى صورة الدعوى بعد دفعا جوهريا اذ من شأنه اذا صح ان تندفع به جريمة التزوير المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع البته ايرادا له وردا عليه كما لم يقم الدليل اليقينى على ان العقد المقول بتزويره هو بعينه العقد المودع لدى الادارة الهندسية والذى صدر بموجبه تخصيص قطعة الارض للمشترى ....... فانه يكون قاصر البيان واجب النقض والاعادة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن ولامحل للقول انه لا جدوى من النعى على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانونا لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام مادام الطاعن ينازع فى طعنه فى الواقعة التى اعتنقها بأكملها خاصة وان جريمة التزوير هى الاساس فى تلك الجريمة .