⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-1-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين : محمد صدقى العصار ، وزكى الصاوى صالح ، وجمال عبد اللطيف ، وعبد الحميد المرصفاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به .