الطعن رقم 13 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان التنفيذ
⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين : محمد صدقى العصار ، وزكى الصاوى صالح ، وجمال عبد اللطيف ، وعبد الحميد المرصفاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به .