الطعن رقم 6748 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه اذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى المحكمة ان تقوم ببحث جميع الادلة التى تبنى عقيدتها فى الدعوى وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل علىان المتهم هو الذى قارف التزوير او اشترى فيه وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير او الاشتراك فيه الى الطاعن واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحرر من مجرد تقديمه فى الدعوى المدنية فانه يكون قاصرا .